سائر بصمه جي

97

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

* الإيحاء : إيقاع المعنى في النفس بخفاء وسرعة ولتضمن السرعة قيل أمر وحي وذلك بكون الكلام على طريق الرمز والتعريض . وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة بعض الجوارح وبالكتابة وعلى هذه الأوجه يوحي بعضهم إلى بعض فأوحى إليهم أن سبحوا [ المناوي ] . * الإيداع : تسليط الغير على حفظ ماله [ المناوي ] . * أيس : - منه - أيسا وإياسا : يئس ، وانقطع رجاؤه . فهو آيس وأيس . * الآيسة : مؤنث الآيس . - : هي التي انقطع عنها المحيض لكبرها . - عند المالكية : هي بنت الخمسين إلى السبعين . وهي المشكوك في يأسها . - عند الحنفية : هي التي انقطع رجاؤها عن رؤية الدم . لبلوغها من السن من لا تحيض مثلها فيه . و : هي التي لم تحض في مدة خمس وخمسين عاما . - عند الشافعية : هي التي بلغت اثنين وستين سنة . و : هي التي بلغت سنا ييئس فيه نساء عشيرتها . - عند الحنابلة : هي التي بلغت خمسين سنة ، فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب . - عند الجعفرية : هي التي بلغت ستين سنة من مبدأ ولادتها . * أيسر : - فلان : صار ذا غنى . - المرأة : سهلت عليها الولادة . * الإيصاء : - عند الحنفية : الاستخلاف بعد الموت . - عند الشافعية : إثبات تصرف مضاف إلى ما بعد الموت . * الإيلاء : - : لغة عبارة عن اليمين مطلقا . يقال : آلى يولي إيلاء إذا حلف سواء كان على ترك قربان زوجته أو غيره . - : في الشريعة عبارة عن حلف الزوج على ترك قربان امرأته أربعة أشهر سواء كان حلفا باللّه أو بتعليق القربان على فعل يشق على النفس إتيانه . قال اللّه تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 226 ) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 227 ) [ البقرة : 226 - 227 ] . - : الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا . - في الشرع : الحلف على ترك وطء المرأة . [ ابن قدامة ] . - في الشرع : اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر ، فصاعدا ، باللّه تعالى ، أو بما يشق عليه . [ ابن عابدين ] . - شرعا : حلف الزوج القادر على الوطء باللّه تعالى ، أو صفة من صفاته ، على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر . [ البعلي ] . - شرعا : حلف الزوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا ، أو أكثر من أربعة أشهر . [ الأنصاري ] . - الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر . فإن حلف على أربعة لم يكن موليا . [ الطوسي ] . - شرعا : الكلام المانع من وطء الزوجة ، ولو أمة ، غير الظهار . [ أطفيش ] . - في الشرع : الحلف على اعتزال الزوجة ،